2010/08/17

رمضان كريم ومعلومات مهمة



رمضام كريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير وأعاننا على فعل الخير والطاعات
والإكثار من العبادة ،لقد عدت بعد غياب دام الشهر في ربوع الجنوب الحبيبة
النماص وإستمتعت بأجوائها الخلابة الممطره وضبابها الممتع وبردها المنعش
في هذا الصيف حيث يشتكي الكثير من مدن المملكة من شدة حرها ولكن المنطقة
الجنوبية في المملكة العربية السعودية غير تشتهر في الشتاء بشدة البرودة والأمطار والصيف
معتدل كثير الأمطارمائل للبرودة وكانت إجازه جميلة وقد عدنا لبيتنا وبدأنا الصيام
والإستعداد له أعاننا الله على فعل الطاعات .


تعريف الصيام:
الصوم لغة:
الإمساك عن الشيء والكف عنه.
وشرعاً:
إمساك المسلم المكلف الخالي من الموانع عن الطعام والشراب والجماع
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

حكمة مشروعية الصيام:
للصيام حكم ومقاصد شرعية عديدة منها:
1-التقوى:
فإن الآيات التي تناولت الصيام نجد أول آية فيها وآخرآيه فيها انتهت بجملة
واحدة تقريباً (لعلكم تتقون)وفي الآية الأخيرة:(لعلهم يتقون)مما يؤكد يقيناً
أن التقوى غاية أصيلة ومقصد رئيسي من مقاصد الصيام،حيث يتعلم
الصائم أن يراقب الله وحده حينما يمتنع عن الطعام وهو وحده في
البيت ليس معه أحد
2-الصحة الجسدية:
فإن أجهزة البدن تعمل بشكل مستمر طول العام،
وتحتاج إلى راحة من عملها ،وقد ثبت في علم الطب أن الصيام شفاء
لكثير من الأمراض

3-تهذيب الغرائز: البشرية وكسر حدتها،
لعدم التطلع إلى المحرمات من النساء
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"الصيام جنة"رواه البخاري
ومعنى جنة:الوقاية والحماية والستر.
4-تدريب النفس:
على قوة الإرادة وعلو الهمة، بالصبر على
شهوات النفس .فهو شهر الصبر.

5-كون الصيام موجباً للرحمة والعطف:
على الفقير،حيث ذاق المسلم ألم
الجوع ،فيذكره ذلك بحال الفقير،فيسارع بالإحسان إليه. فهو شهر
المواساة (وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس،
وكان أجود ما يكون في رمضان)
رواه البخاري

6-حبس النفس عن المفطرات:
المعنوية مثل قول الزور،وتدريبها على
حسن الخلق شهراً كاملاً.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
:"فإن سابه أحد أو قاتله،فليقل:إني امرؤ صائم" رواه البخاري

متى يجب الصيام:
يجب الصوم برؤية الهلال،لقول النبي صلى الله عليه وسلم:"صوموا لرؤيته،
وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"
رواه البخاري
والاستعانة بالمراصد الفلكية وحسابات الفلكيين التي تصدر عن هيئات
علمية معتمدة أمر لا يتنافى مع النص الشرعي،لأن الغاية الكشف
عن ظهور الهلال.ويرى جمهور الفقهاء أن رؤية بلد من
البلاد للهلال يلزم جميع البلاد بالصوم

فضل رمضان:
فضل الصيام وفضل شهر رمضان:
-للصيام فضائل عديدة وميزات كثيرة ذكرت في القرآن والسنة ،
فللصائمين المغفرة والأجر العظيم،ففي الحديث الشريف"من صام رمضان إيماناً
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه"
رواه البخاري.
-وثواب الصوم لا يعلم مقداره إلا الله،حيث جاء في الحديث القدسي
:"كل عمل ابن آدم له إلا الصيام ،فإنه لي،وأنا أجزي به".رواه البخاري.
-وخص الله الصيام بذلك لأنه شيء في القلب وليس فيه رياء ،
لأنه لا يطلع عليه أحد إلا الله.
-وفضل شهر رمضان أنه شهر يستجاب فيه الدعاء ويضاعف فيه
الثواب ،وتفتح فيه أبواب الجنة،وتغلق فيه أبواب جهنم،وتصفد فيه الشياطين .
فعن أبي هريرة،أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
"إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء،وغلقت أبوب جهنم،وسلسلت الشياطين"
رواه البخاري.وفي روايه:"إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة"رواه البخاري
مستحبات الصيام:
1-قراءة القرآن:
-فشهر رمضان اكتسب شرفه ومنزلته من نزول القرآن فيه.
قال تعالى:(شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدًى للناس وبينات من الهدى والفرقان)
سورة البقرة 184.
فيستحب للمسلم أن يعظم القرآن في شهر رمضان بتلاوته وتدبره والعمل بما فيه.

2-تكبير الله وتعظيمه وشكرة:
-فيستحب للمسلم أن يعظم الله بقلبه ويكبره بلسانه،وأن يكون من الشاكرين
لتخفيف الله عنا كثيراً من أحكامه في حال المرض والسفر،ولكثير من
الفضائل فيه،وعلى أن هدانا لأحكامه وقوانا على فعل أوامره.
قال تعالى:(ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون)
سورة البقرة:185
3-كثرة الدعاء خاصة عند الإفطار :
-فقد توسطت آية الدعاء آيات الصيام،والسر في ذلك هو إرشاد المسلم إلى
الاجتهاد في الدعاء،لأنه مستجاب في شهر رمضان،فقد قال رسول
الله صلى الله عليه وسلم:"إن للصائم عند فطره لدعوة ما ترد".رواه ابن ماجه.
ومن الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم:"اللهم لك صمت،
وعلى رزقك أفطرت"رواه أبو داود.وفي رواية:"ذهب الظمأ،
وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله"
رواه أبو داود.

4-أداء عمرة في رمضان:
-فقد روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال
:"عمرة في رمضان تعدل حجة معي".
5-قيام رمضان:
-خاصة ليلة القدر.قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
:"من قام رمضان إيماناً وإحتساباً،غفر له ما تقدم من ذنبه".رواه البخاري.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من قام ليلة القدرإيماناً
واحتساباً،غفر له ما تقدم من ذنبه".
رواه البخاري.
6-مواساة الفقراء:
-فقد" كان النبي أجود الناس بالخير،وأجود ما يكون في رمضان"رواه البخاري.
فينبغي الحرص على إفطار الصائمين،خاصة المحتاجين،فهذا أدب عظيم،
فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم :"من فطر فيه صائماً كان مغفرة لذنوبه
وعتقاً لرقبته من النار".
رواه ابن خزيمة في صحيحه،والبيهقي في شعب الإيمان.
7-تعجيل الفطور وتأخير السحور:
-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :"لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر".
متفق عليه.
وتأخير السحور جاء في أحاديث منها ما ذكر ه سهل بن سعد،
قال:"كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعتي أن أدرك السجود مع رسول الله".
رواه البخاري. ويعني بسجود هنا : الصلاة،كما جاء في رواية أخرى.
-ويستحب السحور ولو بجرعة ماء،فقد قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:"السحور بركة،فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء،فإن
الله وملائكته يصلون على المتسحرين"
.رواه أحمد.
8-عدم ملء المعدة بالطعام:
-يستحب عدم الإكثار من الطعام عند الإفطار،لأنه لا يستفيد من الصوم
من تدارك عند فطره ما فاته من نهاره من طعام ،فلا يستفيد من الصيام في قهر شهوته.
شروط صحة الصوم :
1-الإسلام:
فالكافر لا يطالب بالصوم حال كفره
2-البلوغ والعقل:
فلا يجب الصيام على الصبي،ولا على المجنون.وقد جاء
في الحديث عن علي رضي الله عنه،أنه قال:قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم:"رفع القلم عن ثلاث:عن الصبي حتى يشب،وعن النائم حتى
يستيقظ،وعن المجنون حتى يعقل".
رواه الترمذي.
ويستحب أن يدرب الصبي على الصيام إذا بلغ سبع سنين إذا
كان ممن يطيق الصوم،ويضرب على تركه لعشر سنين قياساً على الصلاة

3-الطهارة من الحيض والنفاس:فلا يصح صوم الحائض والنفساء،ويحرم عليهن الصيام
4-الصحة والإقامة:
فإن الله الرحيم بخلقه لم يوجب على المريض ولا المسافر الصوم.
قال تعالى(ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر)
سورة البقرة 184.

مفسدات الصوم:
-يفسد الصوم أمور حسية وهي:
1-الأكل والشرب عمداً في نهار رمضان:
وإذا طلع الفجر وفي فم المتسحر طعام فليلفظه.
2-الجماع في نهار رمضان:
فقد أجمعت الأمة على أن الجماع يفسد الصوم ،سواء في
موضوع الحرث،أو الدبر،أنزل أم لم ينزل.ويندرج تحت الجماع الاستمناء،وهو خروج
المني اختياراً من الإنسان بفعل منه.أما الاحتلام فلا ينافي الصوم،لأنه خروج للمني دون اختيار منه.

3-الحيض والنفاس:
فإذا جاء الحيض أو النفاس للمرأة أثناء صيامها فسد صومها،وعليها الفطر
والقضاء بعد ذلك.وقدجاء عن عائشة رضي الله عنها:"كنا نؤمر بقضاء الصوم
ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
رواه مسلم
4-القيء عمداً:
قال بذلك بعض الفقهاء،واستندوا إلى حديث ابن عمر،أن النبي
صلى الله عليه وسلم قال:"من ذرعه القيء-أي غلبه-فليس عليه قضاء،ومن
استقاء عمداً فليقض".
رواه الترمذي.وقال بعض العلماء أنه لا يفطر،
واستندوا إلى حديث أنس،أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث لا يفطرن
الصائم:الحجامة والقيء والاحتلام".
رواه الترمذي.

بعض أحكام الصيام:
-إذاحاضت المرأة وجب عليها الفطر،وإذا أمسكت بقية يومها
من غير أن تنوي الصيام فلا إثم عليها.
-يجوز للمجاهد في سبيل الله الفطر،سواء أكان في السفر أو
حضر،ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه:
"إنكم مصبحو عدوكم،والفطر أقوى لكم،فأفطروا"رواه مسلم
-من خاف على نفسه الهلاك من جوع أو عطش لزمه الفطر.
قال تعالى:(ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكما رحيماً)سورة النساء:آيه29.
-من اعتاد عملاً شاقاً وانتفت عنه مشقته باعتياده،كسائقي القطار والبواخر
وحمالي الخزائن الحديدية،لا رخصة له في الفطر.وتثبت الرخصة لمن
يقع في مشقة طارئة تعجزه عن الصيام.
-الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما وأولدهما فلهما الفطر،
وعليهما القضاء فقط.
-من أخر القضاء .حتى دخل رمضان آخر،صامه بعد انقضاء
شهر رمضان،ولا فدية عليه
-من مات وعليه صوم،وكان متمكناً من القضاء ولم يقض،
صام عنه وليه لحديث عائشه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال:"من مات وعليه صوم،صام عنه وليه".رواه البخاري ومسلم .
قال ابن حجر:الأمر ليس للوجوب،فلو شاء صام عنه وليه،
وإن شاء أطعم عنه.
-من أصبح جنباً من جماع أو احتلام،صح صومه ولا قضاء عليه.
فقد صح أن النبي صى الله عليه وسلم "كان يدركه الفجر جنباً في رمضان
من غير حلم ،فيغتسل ويصوم"
.رواه البخاري.ومعنى حلم:احتلام.
-من أكل أو شرب أو جامع ناسياً في نهار رمضان،لايبطل
صومه وليس عليه قضاء،لحديث النبي صلى الله عليه وسلم
"إذا نسي أحدكم فأكل وشرب فليتم صومه،فإنما أطعمه الله وسقاه".
رواه البخاري.ويقاس المكره على الناسي،فمن أكل أو شرب
مكرهاً فصيامه صحيح ولا يبطل صومه.
-من قبل زوجته وهو صائم لا يفسد صومه،لقول عائشه:
"إن كان رسول الله ليقبل بعض أزواجه وهو صائم"،ثم ضحكت.
رواه البخاري.فلا تحرم القبله على من يملك نفسه. أما من تتحرك
شهوته من القبله ولا يملك نفسه. فإنها تكره له.وقد ترتفع درجة
الكراهة إلى الحرمة إذا أدى الأمر إلى الإنزال,وإذا أنزل
فسد الصوم ووجب القضاء.
-ابتلاع الريق ولوجمعه في فمه وكذلك النخامة لا يفسدان الصوم،
لأنهما ليسا من خارج البدن،وكذلك ابتلاع غبار الطريق وغربلة
الدقيق،لأن اتقاء ذلك غير ممكن .
-الإستحمام والغطس في الماء أوصبه على الرأس لا يفسدان
الصوم،لقول عائشه:"كان النبي يدركه الفجر جنباً في رمضان
من غير حلم، فيغتسل ويصوم".
رواه البخاري.
-إذا تمضمض الصائم وجب عليه أن يمج الماء،ولا يلزمه تجفيف فمه
بخرقه ونحوها،وإذا وصل الماء إلى الجوف بإختياره بطل صيامه،
وإن كان بغير اختياره فلا يبطل.
-قال العلماء:لا بأس للصائم أن يتذوق الطعام،بشرط مجه وأن يكون
لحاجه،كأن يكون للمرأة زوج سيئ الخلق.فإن كان لغير حاجه كره ذلك
لأنه قد يعرض الصيام للفساد،كمن يبالغ في المضمضة أو الاستنشاق.
-مضغ العلك"اللبان"إن كان يتحلب منه شيء في الفم فيدخل
الجوف فهو مفطر،وإلا فهو مجفف للفم ومعطش فيكره من هذه الناحية,
-لا بأس باستعمال السواك رطباً ويابساً،ولو وجد له طعم.
ويجب عليه أن يمج ما يتولد منه أي يخرجه.
وقال بعض العلماء أنه يكره بعد الزوال.
وبعظهم قال:لم يقم دليل على كراهيته.
-إذا اكتحلت المرأة فلا بأس،وكذلك الرجل إذا اكتحل لحاجه،وكذلك
القطره في العين لا تفطر،وكذلك القطرة في الإذن،فليس هناك نص
يمنع هذا،ون العين والأذن ليستا منفذا للطعام والشراب.
-يكره صيام يوم الشك،وهو يوم الثلاثين من شعبان،
لقول النبي صلى الله عيه وسلم:"لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم
يوم أو يومين،إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه،فليصم ذلك اليوم".
رواه البخاري.
-من جامع امرأته عامداً في نهار رمضان،فعليه قضاء ذلك اليوم وعليه الكفارة.
والكفارة إماعتق رقبه أو صيام شهرين متتابعين أو إطعاو ستين مسكيناً،
فعن ابى هريره قال : جاء رجل إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال :
هلكت يا رسول الله , قال: (( وما أهلكك ؟ )) قال : وقعت على امرأتى فى رمضان .
فقال (( هل تجد ما تعتق رقبه؟ )) قال: لا , قال: (( فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ ))
قال : لا , قال ( فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا ؟ )) قال : لا ,,
ثم جلس فأتى النبى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر , فقال : (( تصدق بهذا )) قال :
فهل على افقر منا ؟ فما بين لابتيها اهل بيت احوج إليه منا ؟ فضحك النبى صلى الله عليه وسلم ,
حتى بدت نواجذه , وقال ( اذهب فأطعمه اهلك ))
::: رواة الجماعة :::
ومذهب الجمهور أن المرأة , والرجل سواء فى وجوب الكفارة عليهما , ماداما قد تعمدا الجماع ,
مختارين فى نهار رمضان ناوين الصيام , فان وقع الجماع , نسيانا , أو لم يكونا مختارين ,
بأن اُكرها علية , او لم يكونا ناوين الصيام , فلا كفارة على واحد منهما .
فإن أُكرهت المرأة من الرجل , أو كانت مفطرة لعذر وجبت الكفارة علية دونها . ومذهب الشافعى :
أنة لاكفارة على المرأة مطلقا , لا فى حالة الاختيار , ولا فى حالة الإكراة .
وإنما يلزمها القضاء فقط , قال النووى : والاصح - على الجملة - وجوب كفارة واحدة علية خاصة ,
عن نفسة فقط , وإنة لاشىء على المرأة , ولا يلاقيها الوجوب , لأنة حق مال مختص بالجماع ,
فأختص بة الرجل , دون المرأة كالمهر , قال ابو داود : سُئل احمد عمن أتى أهلة فى رمضان ,
أعليها كفارة ؟ قال ماسمعنا أن على امرأة كفارة , قال فى المعنى : ووجة ذلك :
ان النبى صلى الله على وسلم ( أمر الوطىء فى رمضان يعتق رقبة ,
ولم يأمر فى المرأة بشىء , مع علمة بوجود ذلك منها ))
والكفارة على ترتيب المذكور فى الحديث ,
فى قوله جمهور العلماء . فيجب العتق اولاً , فإن عجز عنه , فصيام شهرين متتابعين فإن عجزعنه
أطعم ستين مسكيناً من أوسط ما يطعم منه أهله وأنه لا يصح الإنتقال من حالة إلى أخرى , إلا إذا عجز عنها
ومقدار الإطعام في الكفارة مد لكل مسكين،
والمد ملء اليدين المتوسطتين أو نصف كيلوا تقريباً من التمر أو الزبيب
أو غيره.ويكفي إطعام الستين مسكيناً وإشباعهم مرة واحدة، كما جاء في الحديث.
وقال جمهور الفقهاء أن الكفارة لا تسقط بالإعسار،وإنما تلزمه إذا أيسر،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له:"تصدق بهذا"بعد أن علم
بعجزه.ففهم من هذا أنها باقية عليه مع عجزه.
-قال جمهور الفقهاء أن من أكل أو شرب عامداً في نهار رمضان عليه
القضاء فقط،لأن الكفارة وردت في الجماع فقط بصفة خاصة،
فيجب الاقتصارعلى ما ورد فيه النص،باعتباره أغلظ افعال
انتهاكاً لحرمة الشهر،فكانت الكفاره موائمة لشدة الجرم.
-من أفسد صيامه بجماع في غير رمضان،سواء أكان صيامه في
قضاء رمضان أو غيره،فلا كفارة عليه،إذ هي مخصوصة بحرمة رمضان.
شم الروائح لا يفطر الصائم،وكذلك من يستخدم بخاخ الربو،لكن عليه
ألا يبتلع ما يجتمع منه،وإلا أفطر وعليه القضاء.
-قال جمهور الفقهاء أنه متى وصل شيئ من الأدوية إلى الجوف كان مفسداً للصوم،
سواء عن طريق الدواء في الأنف،أو عن طريق الحقنة الشرجية.
وذهب ابن حزم وابن تيمية والشيخ شلتوت في الفتاوي أن هذه الأشياء لا تفطر.
-حقن الدواء على اختلاف أنواعها لا تفطر إذا أخذت كدواء لا كغذاء.
ونقل الدم إلى جسم الصائم لا يفطر.
-لا يجوز الفطر في رمضان أيام الإمتحانات،إلا إذا اخشي عدم
إتمامه مع الصيام وفد ينتج عنه التخلف عن الإمتحان.